السيد محمد صادق الروحاني
280
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الحدّ الثاني عشر : شرب المسكر م 4191 : من شرب المسكر ( « 1 » ) ، أو الفقاع ( « 2 » ) عالماً بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حُدَّ . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك . م 4192 : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ ( « 3 » ) وكذلك الحكم فيما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه ( « 4 » ) . م 4193 : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد وإن كان شربه حراما بلا إشكال ( « 5 » ) . م 4194 : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة . نعم ، لا
--> ( 1 ) ( ) من أنواع الخمور المختلفة ، كالعرق والنبيذ وغير ذلك . ( 2 ) ( ) الفقاع : هو المشروب المصنوع من ماء الشعير ويسمى ( البيرة ) أو ( العجة ) . ( 3 ) ( ) بأن يدهن الخبز مثلا ببعض أنواع الخمر ثمّ يأكلها ، أو يدهن بعض أنواع الحلويات بالخمر ثمّ يأكلها . ( 4 ) ( ) بأن خلط الخمر بالماء مثلا أو بالمشروبات الغازية أو بالعصير ثمّ شربهم . ( 5 ) ( ) إذا غلى العصير العنبي بالنار فيحرم شربه ، وإذا نقص منه الثلثان بواسطة الغليان بالنار فشربه حينئذ يوجب إقامة الحد باعتباره مسكرا ، اما شربه قبل ذلك فهو حرام ولكن لا يوجب إقامة الحد .